مقر الجهة

خص دستور المملكة الجهات بمكانة متميزة سواء بين باقي المؤسسات الدستورية أو الجماعات الترابية الأخرى. فقد جعلها محورا للتنمية المجالية وأداة للديموقراطية المحلية ترتكز بالأساس على ثلاث مبادئ وهي :

  • مبدأ المشاركة
  • مبدأ التفريع
  • مبدأ التدبير الحر

حيت تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر2011) كما وقع تغييره وتتميمه، تم انتخاب أعضاء مجلس جهة الشرق وذلك عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات وقد حددت المادة 73 من هذا القانون عدد أعضاء المجلس حسب عدد سكان كل جهة.

ويتولى هذا المجلس تدبير شؤون الجهة بكيفية ديموقراطية وطبقا لأحكام ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.111 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-15-83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

وتتكون أجهزة المجلس من مكتب مسير وكاتب المجلس ونائبه ومن اللجان الدائمة والفرق :